ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .
أحكام القرض
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب
والسنة .
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من اقرض مؤمنا
قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة
حتى يؤديه ) وإنه صلى الله عليه وآله قال : ( ومن أقرض أخاه المسلم كان
له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء
حسنات ، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف
اللامع بغير حساب ، ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه
حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) .
( مسألة 848 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد
القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .
( مسألة 849 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي
وقت كان .
( مسألة 850 ) : إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق
للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، إذا علم من الخارج ان التأجيل
حق للدائن أيضا ، والا فله ذلك وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت
المسائل المنتخبة — صفحة 256
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٦