( مسألة 843 ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام
بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وان مات أحدهم لم تبطل وكالة
الباقين . وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل . وحده ، أو صرح
باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات
أحدهم بطلت وكالة الباقين .
( مسألة 844 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل على فرض ظهور
الوكالة أو انصرافها إلى حال حياة الموكل .
والمشهور انه لو جن أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون
أو الإغماء فالأظهر عدمه .
وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكل في بيعه .
( مسألة 845 ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه
ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو
قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو
لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
( مسألة 847 ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما
أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع
المسائل المنتخبة — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٥