لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار
مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها
قلعها ، وطم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، كما أن عليه للمالك أجرة
الأرض من يوم غرس الأشجار ، ولا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع .
نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة .
المحجور عليهم من التصرف في أموالهم
( مسألة 828 ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا . وعلامات
البلوغ ثلاث :
( 1 ) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
( 2 ) خروج المني .
( 3 ) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى .
( مسألة 829 ) : نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب ، وفي الصدر ،
وتحت الإبط . وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على البلوغ .
( مسألة 830 ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في
ماله ، وكذلك المفلس والسفيه .
( مسألة 831 ) : الولاية في مال الطفل ، وكذلك في المجنون ، والسفيه إذا
بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد
أيضا فالولاية للحاكم الشرعي وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما