السفه والجنون بعد البلوغ ، فالظاهر الولاية عليهما للحكام خاصة وكذلك
المفلس .
( مسألة 832 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ،
ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر
صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم
إجازة الورثة .
أحكام الوكالة
الوكالة هي : " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به
من قبله " كأن يوكل شخصا بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل
ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل
عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت
الوكالة .
( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة . فإذا قبل الوكيل ، صحت الوكالة ،
وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار :
والبلوغ .