أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس
واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو
الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما
محل إشكال .
( مسألة 739 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض
ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان
الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون . وأما في
غير ذلك فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره . وعليه
فيجوز للدائن تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن
النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال .
( مسألة 740 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا
فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .
( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ولا خيار
التأخير ( المتقدمة ) في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد
المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ،
وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح
أيضا .
( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ
التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
المسائل المنتخبة — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٣