( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، وعدم الحجر .
( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو
فعل دال عليه .
( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم معاجه إليه ليرعاها سنة
مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ،
وقيل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار
معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا . لكنه
مشكل ، نعم يمكن تصحيحه بعنوان الإباحة بالعوض .
( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة
عليه فلا بد فيها من القبول .
( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن
وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ،
حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 737 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا
كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأظهر وفي جوازها
مع احتمال الزيادة . اشكال .
( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد
المسائل المنتخبة — صفحة 232
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٢