( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن
للمصالح وارث بعد الموت صح ولزم الوفاء بالشرط .
أحكام الإجارة
( مسألة 744 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ ، والعقل
والاختيار ، وعدم الحجر " .
( مسألة 745 ) : لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن
المالك ، وتصح الإجارة من الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة .
( مسألة 746 ) : إذا آجر الولي مال الطفل في مدة ، تزيد على زمان بلوغه
بطل وكذا إذا آجر الولي الصبي كذلك حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك .
( مسألة 747 ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة
المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره
بإجازة جماعة من عدول المؤمنين .
( لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في
صحتها ، فلو سلم المؤجر ما له للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر
بقصد الاستيجار صحت الإجارة .
( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للإيجار
أو الاستيجار .