فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره
بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد ايجاره بأكثر كاثني
عشر دينارا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم .
( مسألة 755 ) : يعتبر في العين السمتأجرة أمور :
( 1 ) التعيين بحيث لا يلزم الغرر فلو قال آجر تك إحدى دوري لم تصح
الإجارة .
( 2 ) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان
ذلك بتوصيف المؤجر .
( 3 ) التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا .
( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من
المأكولات للأكل .
( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض
للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( مسألة 756 ) : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا
وكذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للإستقاء .
( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى
إجازة زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على
إجازته .
المسائل المنتخبة — صفحة 236
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٦