( مسألة 750 ) : لو استأجر دكانا ، أو دارا ، أو بيتا ، بشرط أن ينتفع به هو
بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو
يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دار ثم تتزوج
فتؤجر الدار لبعلها لسكانها .
( مسألة 751 ) : إذا استأجر دارا ، أو دكانا ، أو بيتا ، بدون أن يشترط
اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما
استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره
بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ،
وأما غير الدار ، والدكان ، والبيت ، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به
مطلقا ، والأظهر - الحاق السفينة بالدار .
( مسألة 752 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص
المستأجر لم يجز له ايجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم
الاشتراط ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان
من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
( مسألة 753 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن
يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الإجارة في إجارة نفسه على
الأحوط ، نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين ، أو أنه أتى
ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة .
( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير
المسائل المنتخبة — صفحة 235
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣٥