( مسألة 711 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا
تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري
بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه
وزيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق . كما أن
مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 712 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم
أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا .
( مسألة 713 ) : في ثبوت في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته
قولان ، أقواهما الثبوت .
( مسألة 714 ) : الأقوى عدم لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فلا يسقط
مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، وأولى منه في عدم السقوط ما إذا كان
التأخير عن عذر كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة
الثمن فبأن قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبأن عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبأن
لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبأن اثنين ، أو العكس . أو أن المبيع النصف بمأة
فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبأن فضة ، أو لكونه مجوسا ظلما
أو بحق يعجز عن أدائه وأمثال ذلك من الأعذار نعم الأحوط رعاية
المبادرة .
المسائل المنتخبة — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٨