خاتمة في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه الآخر ، والظاهر جريانها
في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها
في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل
تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه
فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في
يده من العوض إلى صاحبه .
( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن ، أو نقصان ، فلو
أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة ، أو في الخارج ليقيله ، بأن قال له
أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .
( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال للمستقيل
أقلتك بشرط أن يعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح .
( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال ، والظاهر العدم .
أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن