المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ،
كالأراضي ، والدور ، والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات
والثياب ، والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما
عدا السفينة ، والنهر ، والطريق ، والحمام ، والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة
على الأحوط .
( مسألة 707 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع فإذا
انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة ، أو الصلح ، أو غيرهما فلا شفعة للشريك .
وكذلك المساكن والأراضي على الأظهر .
( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة
للشريك قولان ، أقربهما ذلك ، الا إذا كان الوقف على اشخاص بأعيانهم
وكانوا متعددين .
( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة
بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم
شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم في ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
( مسألة 710 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا
شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ،
وللكافر على مثله .
المسائل المنتخبة — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٧