أحكام الشركة
( مسألة 715 ) : لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ،
ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه يعد المالان بعد المزج بنظر العرف
شيئا واحدا مع الاتحاد في الجنس كمزج الماء بالماء ، والدهن بالدهن أو
اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .
( مسألة 716 ) : لو اشترك شخصان - مثلا - على أن يشتري كل
منهما متاعا نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما
صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
( مسألة 718 ) : يشترط في عقد الشركة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر . فلا يصح شركة الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه ، الذي
يصرف أمواله في غير موقعه .
( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من
الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا
الشرط . وكذلك لو اشترطت الزيادة في غير ذلك ، وكذلك الحال لو اشترطا
أن يكون تمام الربح لأحدهما ، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما .