القبض ، فليس له الرد ، وله أخذ الأرش . نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ
عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ،
وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه
للمشتري خاصة .
( مسألة 698 ) : إذا لم يعلم البايع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ،
فذكرها للمشتري ، وباعه على ذلك فمظهر أنه كان أحسن من ذلك فله
الفسخ .
( مسألة 699 ) : لو أخبر البايع برأس المال فلابد أن يخبر المشتري بكل
ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه :
فلابد أن يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة فلو لم يخبره ببعض تلك
الخصوصيات . واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ .
( مسألة 700 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له " بعه
بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك " كانت الزيادة للمالك ،
وللوكيل أن يأخذه أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له " إن بعته بأزيد من
ذلك فالزيادة لك جعالة ، كانت الزيادة للوكيل .
( مسألة 701 ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم
النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله
المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع
ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .
المسائل المنتخبة — صفحة 225
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٥