( مسألة 689 ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ،
واشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا
كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإن الفرق
إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ .
( مسألة 690 ) : لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها
ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبايع ، لو أرجح مثل الثمن في
الوقت المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء
حقيقة ، وإلا لم يتحقق البيع بينهما .
( مسألة 691 ) : يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى
لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك .
نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من
ورثته على تقدير موته .
( مسألة 692 ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشتري حيوانا
فتبين أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع ، ولو لم يتمكن
من الارجاع لحدوث تغير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن
يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب . مثلا : المتاع
المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه
ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة
والثمانية .
المسائل المنتخبة — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٣