يسمى بخيار الشرط .
( 4 ) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في
قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى بخيار التدليس .
( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله
على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل ، أو لا يكون المال بتلك الصفة
فللآخر حق الفسخ ، ويسمى بخيار تخلف الشرط .
( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ،
ويسمى بخيار العيب .
( 7 ) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع ، ولا يجيز مالكه بيعه فللمشتري
حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة .
( 8 ) أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن
المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا بخيار الرؤية .
( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع
المتاع إلى المشتري ، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن ، ولو
كان المبيع مما يفسد في يومه ، كبعض الفواكه ، فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد
المشتري الثمن إلى الليل ، ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا بخيار التأخير .
( 10 ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ،
وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ،
ويسمى هذا بخيار الحيوان .
( 1 ) أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي
باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا بخيار تعذر التسليم .
المسائل المنتخبة — صفحة 222
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٢