الأجل . ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله ، أو فسخه
للبيع وارجاع شخص المبيع ، إذا كان موجودا .
( مسألة 672 ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على
قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة ، وإذا
باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة . بأن قال له أبيعه منك نسيئة
بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري
لم يكن به بأس .
( مسألة 673 ) : إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا
على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به .
بيع السلف
( مسألة 674 ) : بيع السلف هو " تعجيل الثمن " وتأجيل الثمن ، فلو قال
المشتري للبايع ، " أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ،
وقال البايع ، " قبلت " . أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال : بعتك متاع
كذا ، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر ، فهذه المعاملة صحيحة .
( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو
الفضية ، ولا بأس بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع
آخر .