شرائط بيع السلف
( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :
( 1 ) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء
والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا .
( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين . ولو كان البايع مديونا
للمشتري بمقدار الثمن ، وكان الدين حالا ، وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض
البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت
الخيار له في فسخ أصل البيع .
( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا .
( 4 ) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن
البايع من تسليمه .
( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن له تعين عندهما .
( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة
يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند
العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
( 7 ) إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من
جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا .
أحكام بيع السلف
( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء