بالمشاهدة .
( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا
إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك
الكيل .
( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع
ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما
انتقل إليهما .
( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع
به في جهة الوقف . أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا
خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه ،
ولكنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون
ذلك المسجد مع الامكان .
( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف
المال أو النفس ، إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى
مقصود الواقف .
( 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز
بيعه .
( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا
المسائل المنتخبة — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢١٥