كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ولكن يثبت له
الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر
مدته فظهر خلافه .
عقد البيع
( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية
لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلا .
بيع الثمار
( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا
تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر
جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن
الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على
المشتري أن يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة ، وأما بيعها قبل
ظهورها فيكره إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع
الضميمة أو عامين فما زاد .
( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا
من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر ، أو بستانه ،
فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار ، أو البستان بذلك