المقدار من التمر . والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره .
( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات
التي تلتقط ، وتجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد
اللقطات في أثناء السنة .
( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغير هما بما يحصل
منه ، وأما بيعه بغيره ، ولو كان من جنسه فلا بأس به .
النقد والنسيئة
( مسألة 668 ) : يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في
المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال . وتسليم الدار والأرض ونحو هما هو
أن يخلي البايع بينها وبين المشتري . بحيث يتمكن من التصرف فيها .
وتسليم الفرش واللباس ونحو هما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه
البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
( مسألة 669 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .
( مسألة 670 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل .
نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
( مسألة 671 ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء