الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير
وغير هما ، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي
اشتراه به .
( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري
في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن
منه بشرط أن يصدق عليه انه من ذلك الجنس .
( مسألة 679 ) : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه .
( مسألة 680 ) : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين ، فيما إذا رضي
المشتري به .
( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
( مسألة 682 ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل
البيع .
بيع النقدين
( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مع الزيادة ،
سواء في ذلك المسكوك وغيره .