( مسألة 629 ) : يجوز بيع الجلود ، واللحوم ، والشحوم المستوردة من
البلاد غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، فيما إذا احتمل أن تكون من
الحيوان المذكى ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها ، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من
الحيوان المذكى ، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد
الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
( مسألة 630 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه
من الثمن إلى المشتري .
( مسألة 631 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد
عدمه لم يبطل البيع ، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي
الثمن من الحرام .
( مسألة 632 ) : يحرم بين آلات اللهو مثل البرابط ، والمزامير ، والأحوط
الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال وأما الآلات المشتركة
التي تستعمل في الحرام تارة ، وفي الحلال أخرى ، ولا تنحصر منفعتها
المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة ، وأما
التلفزيون فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه وإلا فلا
مانع منه ، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
( مسألة 633 ) : لا يحرم بيع العنب والتمر وان قصد ببيعهما التخمير ، أو
علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
المسائل المنتخبة — صفحة 209
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٩