مسألة 634 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان
مجسما ، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة ، وأما
التصوير الفوترغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به .
( مسألة 635 ) : يحرم شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات
الباطلة . ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه .
( مسألة 636 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها إذا كان بقصد
تحصيل الربح ، وأما إذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع ، كبناية مدرسة
أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به .
( مسألة 637 ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا ، كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة ، وما
قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه ، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى
الدهن الموجود فيه . وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط
فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص .
( مسألة 638 ) : يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا من
الحنطة بمنين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا
والآخر معيبا ، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتهما مختلفة
لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو
ربا وحرام .
المسائل المنتخبة — صفحة 210
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢١٠