ولا يجب فيه الخمس حينئذ .
( مسألة 589 ) : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية ،
أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس . نعم إذا باعه وربح فيه
وجب الخمس في ربحه . كما يجب في أصله لخروجه من المؤنة . مثلا : إذا اشترى
بشئ من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية ، أو أنه سمن لم يجب
الخمس فيه ما لم يبعه ، فإذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في
أرباح سنته ، وكذا أصله ، فيجري عليهما ما يجري عليها ، وأما الزيادات
المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة
سنته ، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح ، ومن
هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف الحيوان ، ووبره ،
وحليبه ، وغير ذلك .
( مسألة 590 ) : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان ، أو المسقفات
ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لا يجب الخمس في زيادة قيمتها
السوقية ، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح .
( مسألة 591 ) : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال
به وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وزيادتها المتصلة
والمنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته .
( مسألة 592 ) : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام
وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ، ويخرج الخمس من مجموعها
المسائل المنتخبة — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٩