إذا زاد عن مؤونة سنته . وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا .
( مسألة 593 ) : بدء السنة : أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح
جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونة وجب فيه
الخمس .
( مسألة 594 ) : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال
ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونة ، بل جاز له أن يصرف أرباحه
في مؤونة سنة ، فإذا لم تزد عنها لا يجب فيها الخمس . نعم إذا كانت عنده ما
يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا
أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن .
( مسألة 595 ) : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة
يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من
الركوب يجب الخمس فيه .
( مسألة 596 ) : إذا ربح ، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر
الحج ، ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت
السنة - وجب فيه الخمس .
( مسألة 598 ) : إذا ربح ، ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إبقاؤه بلا
تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته .
( مسألة 599 ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر ، أو دين لمؤنته في سنة
المسائل المنتخبة — صفحة 200
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٠