المشتراة للرعي عنه بعيد ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 523 ) : يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على ما
ذكر أن لا تكون عوامل ، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو
الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها . نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد
يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة . ( مسألة 524 ) : في الغنم خمسة نصب :
( 1 ) أربعون ، وفيها شاة . ( 2 ) مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
( 3 ) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاثة شياة .
( 4 ) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة .
( 5 ) أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . ولا شئ في ما بين النصابين ،
والأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت
معزا ، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا . وإن كان الأظهر
كفاية ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز .
( مسألة 525 ) : في الإبل اثني عشر نصبا : ( 1 ) خمسة ، وفيها شاة .
( 2 ) عشرة . وفيها شاتان .
( 3 ) خمسة عشر - وفيها : ثلاث شياة .
( 4 ) عشرون ، وفيها : أربع شياة .
( 5 ) خمس وعشرون وفيها : خمس شياة .
المسائل المنتخبة — صفحة 177
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٧