( 1 ) البلوغ في خصوص النقدين
( 2 ) العقل في النقدين .
( 3 ) الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق .
( 4 ) الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي
أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها .
( 5 ) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب ، والمسروق ، والمال
الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه .
زكاة الحيوان
( مسألة 521 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب
بفقدان شئ منها :
( 1 ) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء
الحول تجب فيها الزكاة . والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا
والدخول في الشهر الثاني عشر : وابتداء السنة فيها من حين تملكها ، وفي
نتاجها من حين الاستغناء عن اللبن .
( 2 ) السوم ، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة .
نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا ، والعبرة فيه بالصدق العرفي . ولا
يحتسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن كانت أمهاتها سائمة .
( 3 ) بلوغها حد النصاب . " وسيأتي بيانه " .
( مسألة 522 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو