النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون في الأربعاء ،
والخمسين ، والجمعة . نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر
والسفر صح نذره وصح صومه في السفر .
( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف
مشغولة بصوم قضاء شهر رمضان والا - لم يصح منه صوم النافلة . وإذا كان
على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره ، فالظاهر صحة صوم
النافلة منه .
( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم أو تعذر جاز لهما
الافطار ، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام . ويجري هذا الحكم على ذي
العطاش " من به داء العطش " فإذا شق عليه الصوم أو تعذر كفر عن كل يوم
بمد . ولكن لو تمكن ذو العطاش من القضاء وجب القضاء ، واما الشيخ
والشيخة فلا يجب عليهما القضاء وان تمكنا منه .
( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار
وكفرت عن كل يوم بمد ، ويجب عليها القضاء ، وأما إذا خافت على نفسها
جاز لها الإفطار من دون كفارة ، ويلزمها القضاء .
( مسألة 473 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على
الطفل الرضيع جاز لها الافطار ، وعليها القضاء ، وإذا كان الضرر على الطفل
كفرت عن كل يوم بمد . ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة .
وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها ، فلو وجدت من ترضع
المسائل المنتخبة — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٢