المزبورة وجب عليه القضاء .
( مسألة 477 ) : الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد
الصائم ، ولا فرق في ذلك بين إتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة
واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر .
( مسألة 478 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة
فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار .
( مسألة 479 ) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء
النهار وجب عليه الإفطار .
( مسألة 480 ) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه
منه . نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاءا ، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار
أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه . ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت
حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء .
( مسألة 481 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم
بدخول شهر رمضان عمل بالظن ، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم
ينكشف الخلاف فهو ، وإلا ففيه صورتان :
" الأولى " : أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شئ عليه في
هذه الصورة . " الثانية " : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في
هذه الصورة أن يقضى صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .
المسائل المنتخبة — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦٤