يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد
الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة " وقد مر بيانه في صحيفة 140 " .
( مسألة 465 ) : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال وأما إذا سافر
قبل الزوال ، كان ناويا للسفر من الليل ، أم لم يكن ، فلا إشكال في جواز
الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص .
( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور :
( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا .
( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه
أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار .
( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار
صح صومه ولم يجب عليه القضاء .
( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار ، واما سائر أقسام الصوم الواجب المعين
كالمنذور ونحوه ، فالأظهر عدم جواز السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان
المكلف مسافرا ، فالأظهر لزوم أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين .
( مسألة 469 ) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة
و
المسائل المنتخبة — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٦١