( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات
وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح
أحد طرفيه على الآخر : بطلت صلاته . وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن
به إذا كان بعد تجاوز المحل . وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه .
( مسألة 460 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو
نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي
منهما . وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ،
بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا . ويجب الاتيان بها في غير
الكسوفين ، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به .
( مسألة 461 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء ، والأحوط
أن تقضياها بعد طهرهما في الكسوفين وفي غير هما الأظهر ذلك .
( مسألة 462 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة
اليومية ، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت . وإن وسع إحداهما دون
الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع . وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإذا
اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع
اليومية وأتى بالآيات ، وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة
الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها ، وأتى باليومية ، ويعود إلى
صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
المسائل المنتخبة — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٩