هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس . فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود
وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل
ما أتى به في الركعة الأولى . ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات ، ويجوز
الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى ،
بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة ، آية كان أو أكثر ثم يركع فإذا
رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم
يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة
الثانية . ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ،
ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية ، أو بالعكس ولها كيفيات اخر لا
حاجة إلى ذكرها .
( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ،
والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر . ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل
الركوع العاشر . ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر .
( مسألة 456 ) : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه
فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على
الركوعات على النحو المزبور .
( مسألة 457 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها
فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو
الركعة الثانية : أتى بها فرادى .
المسائل المنتخبة — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥٨