الصوم وشرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
( 1 ) البلوغ : فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير
البالغ على الأقوى .
( 2 ) العقل في مجموع النهار ، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب
الصوم عليه ولا يصح منه .
( 3 ) عدم الاغماء فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد
الصوم ، وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم . نعم لو قصد الصوم قبل الفجر
ثم أغمي عليه ، ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه . لو لم يكن أقوى .
( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا
يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
( 5 ) الأمن من الضرر ، فلو خاف المرض أو غير ذلك لم يجب
عليه الصوم ، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته ،
ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم . وإذا أمن من الضرر على نفسه
ولكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله ، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه
الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه
عليه .
( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه
الصوم . نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام