لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
( مسألة 448 ) : إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه
القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل .
( مسألة 449 ) : تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل
التركة ، فلو لم يكن له ولى ، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر
الورثة .
( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم
يتحقق العمل في الخارج ، على الأحوط ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان
بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره
صلاة الاستيجار
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات ، كما مر ، فإن لم
يتمكن من ذلك : وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء ، أو
باخباره أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك . ولا يجوز القضاء عنه حال حياته
باستيجار أو تبرع .
( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على
وجه صحيح . والظاهر اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي
والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر
والخفوت بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا