( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم
يعلم الامام به ولم يتذكره .
( 3 ) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس ، وكان عالما به فنسيه لم يجز
الاقتداء به ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز
ائتمامه به ، ولا يلزمه اخباره . وذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في
الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا
كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك :
( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة
والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .
( 2 ) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة ، جاز لمن يرى
وجوبها أن يأتم به ، بعد ما دخل في الركوع . وكذلك الحال في بقية الموارد إذا
كان الاختلاف من هذا القبيل .
شرائط صلاة الجماعة
يعتبر في صلاة الجماعة أمور :
( 1 ) قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد
القربة في أصل الصلاة ، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من
الوسواس أو سهولة الأمر عليه . ولا يعتبر قصد الإمامة .
( 2 ) تعين الإمام لدى المأموم . ويكفي تعينه إجمالا ، كما لو قصد الائتمام
بالإمام الحاضر ، وإن لم يعرف شخصه .