والأظهر ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة .
( 4 ) طهارة مولده ، فلا يجوز الإتمام بولد الزنا .
( 5 ) صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن يجيد القراءة وإن كان معذورا
في عمله إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة . نعم لا بأس
بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر ( كذكر الركوع والسجود ، والتشهد
والتسبيحات الأربع ) إذا كان معذورا من تصحيحها .
( 6 ) ذكورته ، إذا كان المأموم ذكرا . ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على
الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في
صفهن دون أن تتقدم عليهن .
( 7 ) أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - على الأحوط .
ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأظهر .
( 8 ) أن تكون صلاته عن قيام ، إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس
بامامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع
وإن كان المأموم مثله .
( 9 ) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف
بينهما يسيرا تصدق - معه - الجماعة عرفا .
( 10 ) صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته
باطلة - بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا . مثال ذلك .
( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم ، فلا يجوز لمن
يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
المسائل المنتخبة — صفحة 130
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٠