الإمام بين الثلاث والأربع ، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث - بنيا
على الثلاث - فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية
والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة - حينئذ - إلى
صلاة الاحتياط .
( 6 ) ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى
به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم
البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين
والثلاث . والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .
نعم فبخصوص صلاة الوتر ان لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه
أحوط .
( مسألة 336 ) : يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة ، أو الفريضة ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة .
( مسألة 337 ) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنها
لا تبطل بالشك في عدد ركعتها . ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة .
( مسألة 338 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه
بطلت والظاهر أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور .
صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط ( هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها )