ويعتبر فيها .
أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة .
غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير
فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
( مسألة 339 ) : من أتى بشئ من المنافيات . قبل صلاة الاحتياط -
لا يبطل أصل الصلاة ، على الأظهر بل لابد وان يأتي بصلاة الاحتياط .
( مسألة 340 ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت
تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة : لزمه تدارك ما نقص .
( مسألة 341 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار
المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه . مثلا إذا
شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد
صلاة الاحتياط - إن صلاته كانت ثلاثا : صحت صلاته ، وكانت الركعة من
قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة .
( مسألة 342 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان شكه بعد
خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، أو بعد الدخول
في الغير المترتب الشرعي ، لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الاتيان بها .
( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على
الأكثر ، إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - على الأقل .
مثلا : إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين
المسائل المنتخبة — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٢٢