الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفة الاتيان بركعة
واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين : بنى على الواحدة .
( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه
حكم الشك في أفعال الصلاة .
( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا
- بطلت كما في الصلاة الأصلية . ولابد حينئذ - من إعادة صلاه الاحتياط .
قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في
الصلاة قضاها بعدها . ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا : أتى بسجدتي
السهو ، والأظهر قضاؤه أيضا . ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من
الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي
سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة . وإذا كان
المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه
أيضا .
( مسألة 347 ) : لا يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل
صدور ما ينافيها بل لو صدر المنافي فالأظهر أن يقضيه ، ولا يجب إعادة
الصلاة . وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأظهر .
( مسألة 348 ) : لا يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي