الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا .
( 5 ) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال السجدتين - بنى على
الأربع ، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شئ عليه .
( 6 ) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى
بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع .
( 7 ) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى
بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع .
( 8 ) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه ،
وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث والأربع .
( 9 ) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة
الشاك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين . والأحوط في المواضع
الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام
الذي هدمه . والأولى فيها ، بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل
بوظيفة الشاك .
( مسألة 333 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم
صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، وإذا ظن ثم انقلب إلى
الشك لزمه ترتيب أثر الشك . وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه
إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني . وعلى الجملة يجب
على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ، ولا عبرة بحالته السابقة مثلا : إذا ظن
أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ،
وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه إلى الظن
المسائل المنتخبة — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٨