السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لا يلزم تأخيره
عن القضاء أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ،
تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو
التشهد ، تخير في تقديم أي منهما شاء .
( مسألة 349 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب
الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والاتيان بالمنافي عمدا وسهوا .
واما إذا كان الشك بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا
فيبنى على الاتيان به .
( مسألة 350 ) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة
فريضة مترتبة اتى بالقضاء وأتم صلاته ، وان تذكر بعد ما دخل في فريضة
غير مترتبة أتم الصلاة ثم اتى بالقضاء ، وان تذكر بعد ما دخل في نافلة جاز
له قطعها والاتيان بالقضاء .
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد :
( 1 ) ما إذا تلكم في الصلاة سهوا .
( 2 ) ما إذا نسي التشهد في الصلاة .
( 3 ) ما إذا شك بين الأربع والخمس ( على ما مر في المسألة 232 ) .
والأحوط الأولى الاتيان بهما في موارد أخر .
( 1 ) ما إذا سلم في غير موضعه كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة