الدعاء بل في كل نافلة .
( 9 ) التأمين - عامدا - في غير حال التقية . ولا بأس به معها أو سهوا
والتأمين هو : ( قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة ) ويختص البطلان بما إذا قصد
الجزئية أو لم يقصد به الدعاء فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية .
( 10 ) الشك في عدد الركعات ( على تفصيل سيأتي ) .
( 11 ) أن يزيد في صلاته ، أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في الزيادة
أن يقصد بها الجزئية فلا تتحق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة بزيادة
الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية .
أحكام الشك في الصلاة
( مسألة 327 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها : لزمه الاتيان بها ،
ولا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت .
( مسألة 328 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر -
بنى على الاتيان بها . والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة
أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى
العشاء بنى على الاتيان بها .
( مسألة 329 ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا
مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ،
وكذلك الحال في العشاءين .
المسائل المنتخبة — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٦