سجدتان للسهو بعد الصلاة .
( 6 ) القهقهة متعمدا : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار ولا بأس
بها إذا كانت عن سهو والقهقهة ( هي الضحك المشتمل على الصوت والمد
والترجيع ) .
( 7 ) البكاء متعمدا : وهو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت ولأمر من
أمور الدنيا . والأحوط الأولى ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا ، ولا فرق
في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار والاضطرار ، نعم لا بأس به إذا كان
عن سهو ، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي ، كخوف من
العذاب ، أو طمع في الجنة ، أو كان خضوعا لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر
دنيوي ، وكذلك البكاء لشئ من مصائب أهل البيت سلام الله عليهم ،
لأجل التقرب به إلى الله تعالى .
( 8 ) كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل أو الشرب إذا
كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين
العمد والسهو ، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو
خلال الأسنان ، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب
وينزل إلى الجوف تدريجا ، ولا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة ، كالإيماء باليد
لتفهيم أمر ما ، وكحمل الطفل أو إرضاعه ، وعد الركعات بالحصاة ونحوها .
فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة ، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب .
( مسألة 326 ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على
الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا
خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال
المسائل المنتخبة — صفحة 115
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٥