( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته
- حالها - لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان
به ، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه ،
وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر
تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
الشك في عدد الركعات
( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية .
أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي
الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب
ظنه على أحد الطرفين بنى عليه ، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ،
وأعاد صلاته في ما عداها . والمواضع التسعة كما يلي :
( 1 ) من شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ( رفع الرأس من
السجدة الثانية ) بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
( 2 ) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع ، وأتم
صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
( 3 ) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع ،
وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
( 4 ) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على