من المنافيات . وإذا شك في قبل أن يدخل في شئ من التعقيب : لزمه
التدارك ، وكذلك بعد ما دخل فيه على الأحوط الأولى .
الترتيب والموالاة
يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه فإذا خالف
الترتيب - عمدا - بطلت صلاته " وقد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل
المتقدمة " وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو
ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع ، أو
السجود ، أو القنوت ، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ، ونحو
ذلك .
القنوت
يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة ، وفي
صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية
بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية
الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية ، وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ،
ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة
الجمعة .
( مسألة 322 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء
أو ذكر ، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية