تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
من المنافيات . وإذا شك في قبل أن يدخل في شئ من التعقيب : لزمه التدارك ، وكذلك بعد ما دخل فيه على الأحوط الأولى .

الترتيب والموالاة

يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه فإذا خالف الترتيب - عمدا - بطلت صلاته " وقد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة " وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع ، أو السجود ، أو القنوت ، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ، ونحو ذلك .

القنوت

يستحب القنوت في كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - مرة واحدة ، وفي صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية ، وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة . ( مسألة 322 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، والظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية