تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
المحقق الخراساني ( 1 ) أو المحقق المحشي ( 2 ) أو غيره ، لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة لاحراز التبعية ، وعدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لاحراز الأصلية ، إنما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ، وفي مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشية ، والتفصيل موكول إلى محله . تتميم : في ثمرة بحث المقدمة : الحق : أنه لا ثمرة في هذه المسألة ، لان الوجوب المقدمي - على فرضه - وعدمه سوأ ، لأنه وجوب غير قابل للباعثية ، ولا يترتب عليه ثواب وعقاب ، ولزوم الاتيان بالمقدمة عقلي ، كانت واجبة أو لم تكن ، والثمرات التي ذكروها ( 3 ) ليست ثمرة في المسألة الأصولية . وأما ما ذكره بعض محققي العصر ( 4 ) - بعد الاعتراف بأن وجوب المقدمة ليس بنفسه ثمرة عملية - : من أنه يمكن تحقق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها ، فإنه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها ، كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة ، فيتسع بذلك نطاق التقرب بها ، وأيضا إذا أمر شخص بما له مقدمات - كبناء البيت - فأتى بالمقدمات
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 194 . ( 2 ) نهاية الدراية 1 : 211 / سطر 21 - 27 . ( 3 ) الفصول الغروية : 87 - 88 ، مطارح الانظار : 80 - 81 . ( 4 ) بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 397 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 408 | السيد الخميني