القاتل . وهل تجب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ؟
والجواب : المشهور وجوبها ، وهو لا يخلو عن قوة أو لا أقل من
الاحتياط ، نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح ، واما الكافر
فلا كفارة في قتله ، من دون فرق بين الذمّي وغيره .
( مسألة 1358 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كل منهم كفارة .
( مسألة 1359 ) : لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى
ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ، واما لو قتله قصاصاً ، أو مات بسبب آخر ، فهل
عليه كفارة في ماله ، فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب ، على أساس ان
الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي ، ومن الواضح ان التكليف يسقط عنه
بموته ، ووجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة إلى دليل .
( مسألة 1360 ) : لو قتل صبي ، أو مجنون مسلما ، فهل عليهما كفارة ؟
فيه وجهان : الأظهر عدم وجوبها ، لما مرّ من أن الكفارة تكليف وهو
مشروط بالبلوغ والعقل .
فصلٌ في العاقلة
( مسألة 1361 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة هم : المتقربون بالأب
كالأخوة ، والأعمام وأولادهم وان نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الآباء وان
علوا ، والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في
الدية ، ولا يشاركهم فيها الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة وإن ورثوا منها .