( مسألة 1362 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال
، والأقرب عدم اعتباره .
( مسألة 1363 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
( مسألة 1364 ) : المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب
خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
( مسألة 1365 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له
قرابة ، وإذا مات مولاه قبله ، فجنايته على من يرث الولاء .
( مسألة 1366 ) : إذا لم تكن للقاتل ، أو الجاني عصبة ، ولا من له
ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ، وإلاّ فيعقله الامام من بيت المال
.
( مسألة 1367 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ، ودية
ما دونها في مال الجاني .
( مسألة 1368 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية
فهي على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( عليه
السلام ) .
( مسألة 1369 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق
في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ، ودية
الجروح ، وتسقط في ثلاث سنين ، ويستأدي في كل سنة ثلث منها ، ويحوز ان
تؤدى دفعة واحدة .
( مسألة 1370 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية
منهاج الصالحين — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٣