نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه من المصلحة ، وقيل ، تقسط عليه بالسوية
، وهذا القول هو الأظهر .
( مسألة 1379 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ، أو يعتبر الترتيب
بينهم ، قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفيه اشكال ؟ والأول
هو الأظهر .
( مسألة 1380 ) : إذا كان بعض افراد العاقلة عاجزاً عن الدية ، فهي على
المتمكن منهم ، على أساس ما مر من أن وجوب الدية على العاقلة تكليف لا انها
دين ، فإذا كان تكليفا سقط بالعجز .
( مسألة 1381 ) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية ، بل
هي عليهما معاً .
( مسألة 1382 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، واما
إذا سرت ، فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
( مسألة 1383 ) : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ، ومع الشك
لا تجب .
( مسألة 1384 ) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ولا من سائر
أمواله ، وإذا لم يكن له وارث غيره ، فهي للإمام ( عليه السلام ) كسائر أمواله ، واما إذا
كان شبه عمد ، أو خطأ محضاً ، فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو
الأظهر .
( مسألة 1385 ) : لا تضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ، لان جناية العبد في
منهاج الصالحين — صفحة 455
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٥٥